responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 479
بينهما ولا يجوز الانتقال إلى الأغلظ.
مسألة 8 - لو احتمل التأثير وحصول المطلوب بالجمع بين بعض درجات المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية، أو بالجمع بين تمام درجات الأولى أو الثانية مما أمكن الجمع بينها، أو الجمع بين المرتبتين مما أمكن ذلك وجب ذلك بما أمكن، فلو علم عدم التأثير لبعض المراتب واحتمل التأثير في الجمع بين الانقباض والعبوس والهجر والانكار لسانا مشفوعا بالغلظة والتهديد ورفع الصوت والإخافة ونحو ذلك وجب الجمع.
مسألة 9 - لو توقف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسل بالظالم ليدفعه عن المعصية جاز، بل وجب مع الأمن عن تعديه مما هو مقتضى التكليف، ووجب على الظالم الإجابة، بل الدفع واجب على الظالم كغيره ووجبت عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الانكار بالأيسر ثم الأيسر.
مسألة 10 - لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص وبالمرتبة التي فوقها من آخر فالظاهر وجوب ما هو تكليف كل منهما كفائيا، ولا يجب الايكال على من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية.
مسألة 11 - لو كان إنكار شخص مؤثرا في تقليل المنكر وإنكار آخر مؤثرا في دفعه وجب على كل منهما القيام بتكليفه، لكن لو قام الثاني بتكليفه وقلع المنكر سقط عن الآخر، بخلاف قيام الأول الموجب للتقليل فإنه لا يسقط بفعله تكليف الثاني.
مسألة 12 - لو علم إجمالا بأن الانكار بإحدى المرتبتين مؤثر يجب بالمرتبة الدانية، فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية.
المرتبة الثالثة الانكار باليد.
المسألة 1 - لو علم أو اطمأن بأن المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست