responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 475
مسألة 17 - المتصدي لمثل تلك المؤسسات والداخل فيها محكوم بعدم العدالة، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة وإشهاد الطلاق وغيرهما مما يعتبر فيه العدالة.
مسألة 18 - لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة، ولا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ما داموا في تلك المؤسسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه.
مسألة 19 - الأعذار التي تشبث بها بعض المنتسبين بالعلم والدين للتصدي لا تسمع منهم ولو كانت وجيهة عند الأنظار السطحية الغافلة.
مسألة 20 - لا يشترط في الآمر والناهي العدالة أو كونه آتيا بما أمر به وتاركا لما نهى عن، ولو كان تاركا لواجب وجب عليه الأمر به مع اجتماع الشرائط كما يجب أن يعمل به، ولو كان فاعلا لحرام يجب عليه النهي عن ارتكابه كما يحرم عليه ارتكابه.
مسألة 21 - لا يجب الأمر والنهي على الصغير ولو كان مراهقا مميزا، ولا يجب نهي غير المكلف كالصغير والمجنون ولا أمره، نعم لو كان المنكر مما لا يرضى المولى بوجوده مطلقا يجب على المكلف منع غير المكلف عن إيجاده مسألة 22 - لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذورا فيه شرعا أو عقلا لا يجب بل لا يجوز الانكار.
مسألة 23 - لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذورا في ذلك لا يجب الانكار بل يشكل، فمع احتمال كون المفطر في شهر رمضان مسافرا مثلا لا يجب النهي بل يشكل، نعم لو كان فعله جهرا موجبا لهتك أحكام الاسلام أو لجرأة الناس على ارتكاب المحرمات يجب نهيه لذلك.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست