responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 474
مسألة 12 - لو كان ورود بعض العلماء مثلا في بعض شؤون الدول موجبا لإقامة فريضة أو فرائض أو قلع منكر أو منكرات ولم يكن محذور أهم كهتك حيثية العلم والعلماء وتضعيف عقائد الضعفاء وجب على الكفاية، إلا أن لا يمكن ذلك إلا لبعض معين لخصوصيات فيه فتعين عليه.
مسألة 13 - لا يجوز لطلاب العلوم الدينية الدخول في المؤسسات التي أسسها الدولة بأسم المؤسسة الدينية كالمدارس القديمة التي قبضتها الدولة وأجرى على طلابها من الأوقاف، ولا يجوز أخذ راتبها، سواء كان من الصندوق المشترك أو من موقوفة نفس المدرسة أو غيرهما لمفسدة عظمية يخشى منها على الاسلام.
مسألة 14 - لا يجوز للعلماء وأئمة الجماعات تصدي مدرسة من المدارس الدينية من قبل الدولة سواء أجرى عليهم وعلى طلابها من الصندوق المشترك أو من موقوفات نفس المدرسة أو غيرهما لمفسدة عظيمة على الحوزات الدينية والعلمية في الآجل القريب.
مسألة 15 - لا يجوز لطلاب العلوم الدينية الدخول في المدارس الدينية التي تصداها بعض المتلبسين بلباس العلم والدين من قبل الدولة الجائرة أو بإشارة من الحكومة - سواء كان البرنامج من الحكومة أو من المتصدي وكان دينيا - لمفسدة عظيمة على الاسلام والحوزات الدينية في الآجل والعياذ بالله.
مسألة 16 - لو قامت قرائن على أن مؤسسة دينية كان تأسيسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة ولو بوسائط لا يجوز للعالم تصديها، ولا لطلاب العلوم الدخول فيها، ولا أخذ راتبها، بل لو احتمل احتمالا معتدا به لزم التحرز عنها، لأن المحتمل مما يهتم به شرعا، فيجب الاحتياط في مثله.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست