responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 473
التكليف فلو توقفت إقامة حجج الاسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه فضلا عن الوقوع في ضرر أو حرج دونها.
مسألة 7 - لو وقعت بدعة في الاسلام وكان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم موجبا لهتك الاسلام وضعف عقائد المسلمين يجب عليهم الانكار بأية وسيلة ممكنة سواء كان الانكار مؤثرا في قلع الفساد أم لا، وكذا لو كان سكوتهم عن إنكار المنكرات موجبا لذلك، ولا يلاحظ الضرر والحرج بل تلاحظ الأهمية.
مسألة 8 - لو كان في سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم خوف أن يصير المنكر معروفا أو المعروف منكرا يجب عليهم إظهار علمهم، ولا يجوز السكوت ولو علموا عدم تأثير إنكارهم في ترك الفاعل، ولا يلاحظ الضرر والحرج مع كون الحكم مما يهتم به الشارع الأقدس جدا.
مسألة 9 - لو كان في سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم تقوية للظالم وتأييد له والعياذ بالله يحرم عليهم السكوت، ويجب عليهم الاظهار ولو لم يكن مؤثرا في رفع ظلمه.
مسألة 10 - لو كان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم موجبا لجرأة الظلمة على ارتكاب سائر المحرمات وإبداع البدع يحرم عليهم السكوت، ويجب عليهم الانكار وإن لم يكن مؤثرا في رفع الحرام الذي يرتكب.
مسألة 11 - لو كان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم موجبا لإساءة الظن بهم وهتكهم وانتسابهم إلى ما لا يصح ولا يجوز الانتساب إليهم ككونهم نعوذ بالله أعوان الظلمة يجب عليهم الانكار لدفع العار عن ساحتهم ولو لم يكن مؤثرا في رفع الظلم.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست