responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 472
الشرط الرابع أن لا يكون في إنكاره مفسدة.
مسألة 1 - لو علم أو ظن أن إنكاره، موجب لتوجه ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتد به عليه أو على أحد متعلقيه كأقربائه وأصحابه وملازميه فلا يجب ويسقط عنه، بل وكذا لو خاف ذلك لاحتمال معتد به عند العقلاء، والظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا.
مسألة 2 - لا فرق في توجه الضرر بين كونه حاليا أو استقباليا، فلو خاف توجه ذلك في المآل عليه أو على غيره سقط الوجوب.
مسألة 3 - لو علم أو ظن أو خاف للاحتمال المعتد به وقوعه أو وقوع متعلقيه في الحرج والشدة على فرض الانكار لم يجب، ولا يبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم.
مسألة 4 - لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين وعرضهم حرم الانكار، وكذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتد بها، وأما لو خاف على ماله بل علم توجه الضرر المالي عليه فإن لم يبلغ إلى الحرج والشدة عليه فالظاهر عدم حرمته، ومع إيجابه ذلك فلا تبعد الحرمة.
مسألة 5 - لو كانت إقامة فريضة أو قلع منكر موقوفا على بذل المال المعتد به لا يجب بذله، لكن حسن مع عدم كونه بحيث وقع في الحرج والشدة، ومعه فلا يبعد عدم الجواز، نعم لو كان الموضوع مما يهتم به الشارع ولا يرضى بخلافه مطلقا يجب.
مسألة 6 - لو كان المعروف والمنكر من الأمور التي يهتم به الشارع الأقدس كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين وهتك نواميسهم أو محو آثار الاسلام ومحو حجته بما يوجب ضلالة المسلمين أو إمحاء بعض شعائر الاسلام كبيت الله الحرام بحيث يمحى آثاره ومحله وأمثال ذلك لا بد من ملاحظة الأهمية، ولا يكون مطلق الضرر ولو النفسي أو الحرج موجبا لرفع

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست