responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 471
مسألة 7 - لا يشترط في عدم وجوب الانكار إظهار ندامته وتوبته بل مع العلم ونحوه على عدم الاستمرار لم يجب وإن علم عدم ندامته من فعله، وقد مر أن وجوب الأمر بالتوبة غير وجوب النهي بالنسبة إلى المعصية المرتكبة.
مسألة 8 - لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الاصرار واقعا وعلم أن من نيته الاصرار لجهله بعجزه لا يجب النهي بالنسبة إلى الفعل غير المقدور، وإن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة والعزم على المعصية لو قلنا بحرمته.
مسألة 9 - لو كان عاجزا عن ارتكاب حرام وكان عازما عليه لو صار قادرا فلو علم ولو بطريق معتبر حصول القدرة له فالظاهر وجوب إنكاره، وإلا فلا إلا على عزمه على القول بحرمته.
مسألة 10 - لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادرا واقعا وعلم بارتكابه مع علمه بقدرته فإن علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الانكار بنحو لا يعلمه بخطأه، وإلا فلا يجب.
مسألة 11 - لو علم اجمالا بأن أحد الشخصين أو الأشخاص مصر على ارتكاب المعصية وجب ظاهرا توجه الخطاب على عنوان منطبق عليه بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه، وأما نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلا يجب، بل لا يجوز، ولو كان في توجه النهي على العنوان المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.
مسألة 12 - لو علم بارتكابه حراما أو تركه واجبا ولم يعلم بعينه وجب على نحو الابهام، ولو علم اجمالا بأنه إما تارك واجبا أو مرتكب حراما وجب كذلك أو على نحو الابهام.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست