responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 469
مسألة 12 - لو توقف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرم أو ترك واجب لا يجوز ذلك، وسقط الوجوب، إلا إذا كان المورد من الأهمية بمكان لا يرضى المولى بتخلفه كيف ما كان كقتل النفس المحترمة ولم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة، فلو توقف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة ونحو ذلك وجب.
مسألة 13 - لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصر عليه ولو أمره به تركه يجب الأمر مع عدم محذور آخر، وكذا في المعروف.
مسألة 14 - لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعها وجب، بل لا يبعد الوجوب لو كان مؤثرا في تبديل الأهم بالمهم، بل لا إشكال فيه لو كان الأهم بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقا.
مسألة 15 - لو احتمل أن إنكاره مؤثر في ترك المخالفة القطعية لأطراف العلم لا الموافقة القطعية وجب.
مسألة 16 - لو علم أن نهيه مثلا مؤثر في ترك المحرم المعلوم تفصيلا وارتكابه مكانه بعض أطراف المعلوم بالاجمال فالظاهر وجوبه إلا مع كون المعلوم بالاجمال من الأهمية بمثابة ما تقدم دون المعلوم بالتفصيل فلا يجوز، فهل مطلق الأهمية يوجب الوجوب؟ فيه إشكال.
مسألة 17 - لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب.
مسألة 18 - لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه فإن احتمل عدم تمكنه في الآتية من ارتكابه وجب، وإلا فالأحوط ذلك، بل لا يبعد وجوبه.
مسألة 19 - لو علم شخصان اجمالا بأن انكار أحدهما مؤثر دون الآخر وجب على كل منهما الانكار، فإن أنكر أحدهما فأثر سقط عن

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست