responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 467
الحال في ترك أطراف المعلوم بالاجمال وجوبه.
مسألة 8 - يجب تعلم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه حتى لا يقع في المنكر في أمره ونهيه.
مسألة 9 - لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له يجب على غيره نهيه عنهما.
مسألة 10 - لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجبا لوهن الشريعة المقدسة ولو عند غيره لا يجوز خصوصا مع صرف احتمال التأثير، إلا أن يكون المورد من المهمات، والموارد مختلفة.
الشرط الثاني أن يجوز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا يجب.
مسألة 1 - لا يسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثير ولو كان قويا فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء يجب.
مسألة 2 - لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله.
مسألة 3 - لو لم أن إنكاره لا يؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء والموعظة فالظاهر وجوبه كذلك، ولو علم أن الاستدعاء والموعظة مؤثران فقط دون الأمر والنهي فلا يبعد وجوبهما.
مسألة 4 - لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين وعلم أن الأمر بالنسبة إليهما مع لا يؤثران واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بالنسبة إليه دون الآخر، ولو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الأهم، فلو كان تاركا للصلاة والصوم وعلم أن أمره بالصلاة لا يؤثر واحتمل التأثير في الصوم يجب، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة، ولو لم يكن أحدهما أهم يتخير بينهما،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست