responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 427
فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلة إلى المذبح أو إلى محل رمي الجمرات وإن كان الاحتياط في الترك.
مسألة 38 - جلوس المحرم حال طي المنزل في المحمل وغيره مما هو مسقف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط وإن كان الجواز لا يخلو من قوة، فيجوز السير محرما مع الطيارة السائرة في الليل.
مسألة 39 - إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حر أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز، وعليه الكفارة.
مسألة 40 - كفارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحج وإن تكرر منه الاستظلال فيهما.
العشرون إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك، وأما إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به، كما لا بأس باخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة، ولا كفارة في الادماء ولو لغير ضرورة.
الحادي والعشرون قلم الأظفار وقصها كلا أو بعضا من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائد وإن لا يبعد الجواز لو علم أنهما زائدان.
مسألة 41 - الكفارة في كل ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فلو قص تسعة أظفار من كل منهما فعليه لكل واحد مد.
مسألة 42 - الكفارة لقص جميع أظفار اليد شاة، ولقص جميع أظفار الرجل شاة، نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة إلا مع

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست