responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 418
مسألة 21 - لا يجوز الاحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من وراثه، والأولى أن لا يكون الرداء أيضا كذلك.
مسألة 22 - لا يجب على النساء لبس ثوبي الاحرام، فيجوز لهن الاحرام في ثوبهن المخيط.
مسألة 23 - الأحوط تطهير ثوبي الاحرام أو تبديلهما إذا تنجسا بنجاسة غير معفوة سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضا حال الاحرام، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفارة.
مسألة 24 - الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود وإن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب، كما لا يجب أن يكون منجوسا، فيصح في مثل اللبد مع صدق الثوب.
مسألة 25 - لو اضطر إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلا وصدرا، وتردى به ولم يلبسه، بل الأحوط أن يقلبه بطنا وظهرا، ويجب أيضا أن لا يلبس القميص وتردى به، نعم لم يرفع الاضطرار إلا بلبسهما جاز.
مسألة 26 - لو لم يلبس ثوبي الاحرام عالما عامدا أو لبس المخيط حال إرادة الاحرام عصى، لكن صح إحرامه، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصيا أيضا.
مسألة 27 - لا يشترط في الاحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فجاز الاحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.
القول في تروك الاحرام والمحرمات منه أمور: الأول صيد البر اصطيادا وأكلا ولو صاده

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست