responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 415
لك لبيك " وأحوط منه أن يقول بعد ذلك: " لبيت اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ".
مسألة 8 - يجب الاتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية، فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه وترجمتها بلغته، والأولى الاستنابة مع ذلك، ولا تصح الترجمة مع التمكن من الأصل، والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى الاستنابة مع ذلك، ويلبى عن الصبي غير المميز.
مسألة 9 - لا ينعقد إحرام عمرة التمتع وحجه ولا إحرام حج الافراد ولا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية، وأما في حج القرآن فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد، والاشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي، والأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الأمور الثلاثة، لكن الأحوط مع اختيار الاشعار والتقليد ضم التلبية أيضا، والأحوط وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط.
مسألة 10 - لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكن يأتي فيه التفصيل المتقدم في نسيان الاحرام على الأحوط لو لم يكن الأقوى، ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفارة للمحرم لم تجب عليه لعدم انعقاده إلا بها.
مسألة 11 - الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع خصوصا في دبر كل فريضة أو نافلة، وعند صعود

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست