responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 414
ولا إجمالا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضر باحرامه، نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحج من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحج.
مسألة 4 - لو نسي ما عينه من حج أو عمرة فإن اختصت الصحة واقعا بأحدهما تجدد النية لما يصح فيقع صحيحا، ولو جاز العدول من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصح، ولو صح كلاهما ولا يجوز العدول يعمل على قواعد العلم الاجمالي مع الامكان وعدم الحرج، وإلا فبحسب إمكانه بلا حرج.
مسألة 5 - لو نوى كحج فلان فإن علم أن حجه لماذا صح، وإلا فالأوجه البطلان.
مسألة 6 - لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره ولو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى، ولو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه.
مسألة 7 - لو نوى مكان عمرة التمتع حجه جهلا فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره وظن أن ما يأتي به أولا اسمه الحج فالظاهر صحته ويقع عمرة، وأما لو ظن أن حج التمتع مقدم على عمرته فنوى الحج بدل العمرة ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحج ثم يأتي بالعمرة فاحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن، وإلا فبالتفصيل الذي مر في ترك الاحرام.
الثاني من الواجبات التلبيات الأربع، وصورتها على الأصح أن يقول: " لبيك اللهم لبيت لبيك لا شريك لك لبيك " فلو اكتفى بذلك كان محرما وصح إحرامه، والأحوط الأولى أن يقول عقيب ما تقدم: " إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست