responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 411
والظاهر أن الاحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت. الثالث أدنى الحل، وهو لكل عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران أو الافراد أم لا، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانية أو التنعيم، وهو أقرب من غيره إلى مكة.
القول في أحكام المواقيت مسألة 1 - لا يجوز الاحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، ولا يكفي المرور عليها محرما، بل لا بد من إنشائه في الميقات، ويستثنى من ذلك موضعان: أحدها إذا نذر الاحرام قبل الميقات، فإنه يجوز ويصح ويجب العمل به، ولا يجب تجديد الاحرام في الميقات ولا المرور عليها، والأحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصح نذر الاحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، ولا يبعد الصحة على نحو الترديد بين المكانين بأن يقول: لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة وإن كان الأحوط خلافه، ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج.
مسألة 2 - لو نذر وخالف نذره عمدا أو نسيانا ولم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، وعليه الكفارة إذا خالفه عمدا ثانيهما إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخر الاحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في الميقات، كما أن

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست