responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 375
ولو كان مؤجلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه، ولا يجب في هذه الصورة مطالبته وإن علم بأدائه لو طالبه، ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفي عن حجة الاسلام، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر كذلك، أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض والصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجة الاسلام مشكل بل ممنوع.
مسألة 19 - لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين فإن كان مؤجلا وكان مطمئنا بتمكنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بامكان الأداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لا يجب، ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها، وإن كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون مستطيعا، والدين المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة وما هو مبني على المسامحة وعدم الأخذ رأسا وما هو مبني على الابراء مع الاطمئنان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة.
مسألة 20 - لو شك في أن ماله وصل إلى حد الاستطاعة أو علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه يجب عليه الفحص على الأحوط.
مسألة 21 - لو كان ما بيده بمقدار الحج وله مال لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود وشك في بقائه فالظاهر وجوب الحج كان المال حاضرا عنده أو غائبا.
مسألة 22 - لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرف

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست