responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 374
أو سيارة ركوبه، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيه وشرفه، بل ولا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيله، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره، ولا يعتبر في شئ منها الحاجة الفعلية، ولو فرض وود المذكورات أو شئ منها بيده من غير طريق الملك كالوقف ونحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه ولم يكن المذكورات في معرض الزوال.
مسألة 16 - لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها وصرف قيمتها في مؤونة الحج أو تتميمها بشرط عمد كونه حرجا ونقصا ومهانة عليه وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متممة لها ولو كانت قليلة.
مسألة 17 - لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه وتكسبه وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداء أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجه عن حجة الاسلام إشكال بل منع، ولو كان عنده ما يكفيه للحج ونازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريا بالنسبة إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا ومهانة عليه، ولو كانت عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحج لا يجب ولا يستطيع.
مسألة 18 - لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالا ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب، وكذا لو لم يمكن إثبات الدين،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست