responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 372
مسألة 3 - الأحوط أن يقتصر في الاحرام بغير المميز على الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والأم وإن لم تكن وليا، والاسراء إلى غير الولي الشرعي ممن يتولى أمر الصبي ويتكفله مشكل وإن يخلو من قرب.
مسألة 4 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به، فمؤونة أصل السفر حينئذ على الطفل لا مؤونة الحج به لو كانت زائدة.
مسألة 5 - الهدي على الولي، وكذا كفارة الصيد، وكذا سائر الكفارات على الأقوى مسألة 6 - لو حج الصبي المميز وأدرك الشعر بالغا والمجنون وكمل قبل المشعر يجزيهما عن حجة الاسلام على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.
مسألة 7 - لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ولو من ذلك الموضع فحجه حجة الاسلام.
مسألة 8 - لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافة يجزي عن حجة الاسلام على الأقوى ثانيها الحرية، ثالثها الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته.
مسألة 9 - لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر فيها، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجة الاسلام من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخالفا لزيه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب والبعيد.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست