responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 370
كتاب الحج وهو من أركان الدين، وتركه من الكبائر، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية.
مسألة 1 - لا يجب الحج في تمام العمر في أصل الشرع إلا مرة واحدة، ووجوبه مع تحقق شرائطه فوري بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة، ولا يجوز تأخيره، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا.
مسألة 2 - لو توقف إدراكه على مقدمات بعد حصول الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير بنحو يدركه مع كل منهم فهو بالتخيير، والأولى اختيار أوثقهم سلامة وإدراكا، ولو وجدت واحدة ولم يكن له محذور في الخروج معها لا يجوز التأخير إلا مع الوثوق بحصول أخرى.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست