responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 368
القول في الأنفال وهي ما يستحقه الإمام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامه كما كان للنبي صلى الله عليه وآله لرياسته الإلهية، وهي أمور: منها كل ما لم يوجف عليها بخيل وركاب أرضا كانت أو غيرها، انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا.
ومنها الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها وإصلاحها لاستيجامها أو لانقطاع الماء عنها أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك، سواء لم يجر عليها ملك لأحد كالمفاوز أو جرى ولكن قد باد ولم يعرف الآن، ويلحق بها القرى التي قد جلى أهلها فخربت كبابل والكوفة ونحوهما، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها كالأحجار ونحوها، والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة كغيرها على الأقوى، نعم ما علم أنها كانت معمورة حال الفتح عرض له الموتان بعد ذلك ففي كونها من الأنفال أو باقية على ملك المسلمين كالمعمورة فعلا تردد وإشكال لا يخلو ثانيهما من رجحان.
ومنها أسياف البحار وشطوط الأنهار، بل كل أرض لا رب لها على إشكال في إطلاقه وإن لا يخلو من قرب وإن لم تكن مواتا بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة كالجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما.
ومنها رؤوس البجال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها، وبطون الأودية، والآجام، وهي الأراضي الملتفة بالقصب والأشجار من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام أو المفتوحة عنوة أو غيرهما، نعم ما كان ملكا لشخص ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست