responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 367
أو كان هنا بعض المرجحات، ولو كان المجتهد الذي في بلد آخر من يقلده يتعين النقل إليه، إلا إذا أذن في صرفه في البلد، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقا مع نظر مقلده، أو كان يعمل على طبق نظره.
مسألة 10 - يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضا، ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتى في سهم السادات.
مسألة 11 - إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى، كما أن احتساب حق الإمام عليه السلام موكول إلى نظر الحاكم.
مسألة 12 - لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا لا يرجى زواله وأراد تفريغ ذمته، فلا مانع حينئذ منه لذلك.
مسألة 13 - لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار والمخالفين لم يجب عليه إخراجه كما مر، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها، فإن أئمة المسلمين عليهم السلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الأراضي الخراجية من يد الجائر والمقاسمة معه، وعطاياه في الجملة، وأخذ الخراج منه، وغير ذلك مما يصل إليهم منه ومن أتباعه، وبالجملة نزلوا الجائر منزلتهم، وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محل الابتلاء للشيعة صونا لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست