responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 365
الرجوع إلى البائع، كما أن له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه.
القول في قسمته ومستحقيه مسألة 1 - يقسم الخمس ستة أسهم: سهم لله تعالى، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله، وسهم للإمام عليه السلام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، وحلت له الصدقة على الأصح.
مسألة 2 - يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس، ولا يعتبر العدالة على الأصح، والأحوط عدم الدفع إلى المهتك المتجاهر بالكبائر، بل يقوى عدم الجواز إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح وفي المنع ردع عنه، والأولى ملاحظة المرجحات في الأفراد.
مسألة 3 - الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى أما ابن السبيل أي المسافر في غير معصية فلا يعتبر فيه في بلده، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده كما مر في الزكاة.
مسألة 4 - الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه سيما زوجته إذا كان للنفقة، أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاجون إليه ولم يكن واجبا عليه فلا بأس، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق حتى الزوجة المعسر زوجها.
مسألة 5 - لا يصدق مدعي السيادة بمجرد دعواه، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست