responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 360
المتعددة في كل سنة مقدارها يعد من المؤونة لا إبقاء الأثمان للاشتراء.
مسألة 18 - لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقية السنة على فرض حياته، ويخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت.
مسألة 19 - لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى جزاز إخراج المؤونة من الربح خاصة وإن كان الأحوط التوزيع، ولو قام بمؤونته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المؤونة، ووجب الخمس من جميع الربح.
مسألة 20 - لو استقرض في ابتداء سنته لمؤنته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح.
مسألة 21 - الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات ويلحق بها النذور والكفارات يكون أداؤه في كل سنة من مؤونة تلك السنة، فيوضع من فزوائدها وأرباحها كسائر المؤن، وكذا الحاصل بالاستقراض والنسية وغير ذلك إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أداه في سنة الربح، فإنه من المؤونة على الأقوى خصوصا إذا كانت تلك السنة وقت أدائه، وأما الدين الحاصل من الاستقراض عن ولي الأمر من مال الخمس المعبر عنه ب‌ " دستگردان " فلا يعد من المؤونة حتى لو أداه في سنة الربح، أو كان زمان أدائه في تلك السنة وأداه، بل يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من المخمس، أو أداؤه واحتسابه حين أداء الخمس ورد خمسه.
مسألة 22 - لو استطاع في عام الربح فإن مشى إلى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المؤونة، وإذا أخر لعذر أو عصيانا يجب إخراج

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست