responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 359
بالربح، فإذا تساويا فلا ربح، وإذا زاد البرح فقد ربح في تلك الزيادة، وكذا لو اتجر في أنواع مختلفة من الأجناس في مركز واحد مما تعرف الاتجار بها فيه من غير استقلال كل برأسه كما هو المتعارف في كثير من البلاد والتجارات، بل وكذا لو اتجر بالأنواع المختلفة في شعب كثيرة يجمعها مركز واحد، كما لو لتجارة واحدة بحسب الدفتر والجمع والخرج شعب كثيرة مختلفة كل شعبة تختص بنوع تجمعها شعبة مركزية أو مركز واحد بحسب المحاسبات والدخل والخرج، كل ذلك يجبر خسران بعض بربح بعض، نعم لو كان أنواع مختلفة من التجارة ومراكز متعددة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج والدخل والدفتر والحساب فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر، بل يمكن أن يقال إن المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها.
مسألة 16 - لو اشترى لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار في آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا، وأما لو اشترى فرشا أو ظرفا أو فرسا ونحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، مسألة 17 - إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا ولا يمكنه شراؤها إلا من أرباحه في سنين عديدة فالأقوى أنه من المؤونة إن اشترى في كل سنة بعض ما يحتاج إليه الدار، فاشترى في سنة أرضها مثلا، وفي أخرى أحجارها، وفي ثالثة أخشابها وهكذا، أو اشترى مثلا أرضها وأدى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلا كذلك، وأما إبقاء الثمن في سنين للاشتراء فلا يعد من المؤونة، فيجب إخراج خمسه، كما أن جمع صوف غنمه من سنين عديدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغير ذلك يعد من المؤونة على الأقوى، وكذلك اشتراء الجهيزية لصبيته من أرباح السنين

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست