responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 353
وطين الغسل والأرمني على الأحوط، وما شك أنه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة، ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج والتصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتي درهم عينا أو قيمة على الأحوط، ولو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلهما على الأحوط، وتلاحظ القيمة حال الاخراج والأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا، بل لا ينبغي تركه، ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى، فلو أخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه وأعرض ثم عاد وأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى، ولو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك، ولو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأقوى، ولو كانت معادن متعددة لا يضم بعضها إلى بعض على الأقوى وإن كانت من جنس واحد، نعم لو عدت معدنا واحدا تخلل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضم بعض إلى بعض.
مسألة 1 - لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بيمن كونه في أرض مباحة أو مملوكة وإن كان الأول لمن استنبطه والثاني لصاحب الأرض وإن أخرجه غيره، وحينئذ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المؤونة، ومنها أجرة المخرج إن لم يكن متبرعا، وإن لم يكن بأمره يكون المخرج له وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة لأنه لم يصرف مؤونة، وليس عليه ما صرفه المخرج، ولو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين وأخرجه أحد منهم ملكه، وعليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين، وإلا فمحل إشكال، كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال، وإن كان في مواتها

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست