responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 338
يحسب ما في ذمته زكاة كما مر.
مسألة 18 - قد مر اعتبار كون الدين في غير معصية، والمدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم بخلاف العكس.
السابع في سبيل الله، ولا يبعد أن يكون هو المصالح العامة للمسلمين والاسلام، كبناء القناطر وإيجاد الطرق والشوارع وتعميرها، وما يحصل به تعظيم الشعائر وعلو كلمة الاسلام، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة الاسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك، لا مطلق القربات كالاصلاح بين الزوجين والولد والوالد.
الثامن ابن السبيل، وهو المنقطع به في الغربة وإن كان غنيا في بلده إذا كان سفره مباحا، فلو كان في معصية لم يعط، وكذا لو تمكن من الاقتراض وغيره، فيدفع إليه منها ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه، أو إلى محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة، ولو وصل إلى بلده وفضل مما أعطي شئ ولو بسبب التقتير على نفسه أعاده على الأقوى حتى في مثل الدابة والثياب ونحوها، فيوصله إلى الدافع أو وكيله، ومع تعذره أو حرجيته يوصله إلى الحاكم، وعليه أيضا إيصاله إلى أحدهما أو الاستئذان من الدافع في صرفه على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
مسألة 19 - إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا أو صرفها في مصرف معين من مصارف الزكاة وجب عليه، لكن لو سها وأعطى غيره أو صرفها في غيره أجزأه، ولا يجوز استردادها من الفقير حتى مع بقاء العين، بل الظاهر كذلك فيما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات والعمد وإن أثم بسبب مخالفة النذر حينئذ وتجب عليه الكفارة.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست