responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 335
لكن ينافي شأنه أو يشق عليه مشقة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الأسباب أو عدم الطالب.
مسألة 6 - إن لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلا ولكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة ففي جواز تركه التعلم وأخذه الزكاة إشكال فلا يترك الاحتياط، نعم لا إشكال في جوازه إذا اشتغل بالتعلم ما دام مشتغلا به.
مسألة 7 - يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة من سهم سبيل الله إذا كان التكسب مانعا عن الاشتغال أو موجبا للفتور فيه، سواء كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية أو يستحب.
مسألة 8 - لو شك أن ما في يده كاف لمؤونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة، إلا إذا كان مسبوقا بعدم وجود ما به الكفاية ثم وجد ما يشك في كفايته.
مسألة 9 - لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميتا بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلا لا يجوز، نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها لامتناع الورثة أو غيره فالظاهر الجواز.
مسألة 10 - لو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به، ولو جهل حاله أعطي من غير يمين مع سبق فقره، وإلا فالأحوط اعتبار الظن بصدقه الناشئ من ظهور حاله خصوصا مع سبق غناه.
مسألة 11 - لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة بل يستحب دفعها على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا إذا كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست