responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 326
النصاب وما زاد عليه ولو يسيرا.
مسألة 1 - المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلق قبل ذلك، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب لكن ينقص عنها حال الجفاف فلا زكاة، حتى أن مثل البربن وشبهه مما يؤكل رطبا إنما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمرا وإن قل التمر منه، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه لم تجب الزكاة.
مسألة 2 - إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر يضم بعضها إلى بعض بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، وحينئذ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلق الوجوب به وأخرج ما هو فريضته، وما لم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قل أو كثر، وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربص حتى يدرك ما يكمل النصاب، ولو كان له نخل يطلع أو كرم يثمر في عام مرتين ضم الثاني إلى الأول على إشكال.
الأمر الثاني التملك بالزراعة إن كان مما يزرع أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل تعلق الزكاة فتجب عليه الزكاة على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه وعلى الأحوط في غيره.
مسألة 3 - المشهور عند المتأخرين أو وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع وحين بدو الصلاح أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل وعند انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم، والأقوى أن المدار على التسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا، ولا يترك الاحتياط في الزبيب في الثمرة المترتبة على القولين في المسألة.
مسألة 4 - وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب، وهذا هو الوقت الذي لو أخرها عنه ضمن، ويجوز

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست