responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 242
ولو صلى جماعة رجاء يأتي بخطبتين بعدها رجاء أيضا، ويجوز تركهما في زمان الغيبة، ويستحب فيها الجهر للإمام والمنفرد، ورفع اليدين حال التكبيرات والاصحار بها إلا في مكة، ويكره أن يصلي تحت السقف.
مسألة 1 - لا يتحمل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات.
مسألة 2 - لو شك في التكبيرات أو القنوتات وهو في المحل بنى على الأقل.
مسألة 3 - لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الاتيان رجاء وإن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوة، وكذا الحال في قضاء التشهد والسجدة المنسيين.
مسألة 4 - ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم يستحب أن يقول المؤذن: " الصلاة " ثلاثا.
القول في بعض الصلوات المندوبة فمنها صلاة جعفر بن أبي طالب (ع)، وهي من المستحبات الأكيدة، ومن المشهورات بين العامة والخاصة، ومما حباه النبي صلى الله عليه وآله ابن عمه حين قدومه من سفره حبا له وكرامة عليه، فعن الصادق عليه السلام أنه " قال النبي صلى الله عليه وآله لجعفر حين قدومه من الحبشة يوم فتح خيبر: ألا أمنحك؟ ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ فقال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله - قال: - فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة فأشرف الناس لذلك، فقال له: إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها، فإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما ".


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست