responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 232
فلا تجب ولا تنعقد بأقل منها، وقيل: أقله سبعة نفر، والأشبه ما ذكرناه، فلو اجتمع سبعة نفر وما فوق تكون الجمعة آكد في الفضل.
الثاني - الخطبتان، وهما واجبتان كأصل الصلاة، ولا تنعقد الجمعة بدونهما.
الثالث - الجماعة، فلا تصح الجمعة فرادى.
الرابع - أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال، فإذا كان بينهما ثلاثة أميال صحتا جميعا، والميزان هو البعد بين الجمعتين لا البلدين اللذين ينعقد فيهما الجمعة، فجازت إقامة جمعات في بلاد كبيرة تكون طولها فراسخ.
مسألة 1 - لو اجتمع خمسة نفر للجمعة فتفرقوا في أثناء الخطبة أو يعدها قبل الصلاة ولم يعودوا ولم يكن هناك عدد بقدر النصاب تعين على كل صلاة الظهر.
مسألة 2 - لو تفرقوا في أثناء الخطبة ثم عادوا فإن كان تفرقهم بعد تحقق مسمى الواجب فالظاهر عدم وجوب إعادتها ولو طالت المدة، كما أنه كذلك لو تفرقوا بعدها فعادوا، وإن كان قبل تحقق الواجب منها فإن كان التفرق للانصراف عن الجمعة فالأحوط استئنافها مطلقا، وإن كان لعذر كمطر مثلا فإن طالت المدة بمقدار أضر بالوحدة العرفية فالظاهر وجوب الاستئناف. وإلا بنوا عليها وصحت.
مسألة 3 - لو انصرف بعضهم قبل الاتيان بمسمى الواجب ورجع من غير فصل طويل فإن سكت الإمام في غيبته اشتغل بها من حيث سكت، وإن أدامها ولم يسمعها الغائب أعادها من حيث غاب ولم يدركها. وإن لم يرجع إلا بعد فصل طويل يضر بوحدة الخطبة عرفا أعادها، وإن لم يرجع وجاء آخر تجب استئنافها مطلقا.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست