responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 231
وهو يستحق أجرة المثل للعمل.
مسألة 11 - لو تبين بعد العمل بطلان الإجارة استحق الأجير أجرة المثل بعمله، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره.
مسألة 12 - لو لم يعين كيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات ولم يكن انصراف يجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك.
البحث في صلاة الجمعة مسألة 1 - تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيرا بينها وبين صلاة الظهر، والجمعة أفضل والظهر أحوط، وأحوط من ذلك الجمع بينهما، فمن صلى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى، لكن الأحوط الاتيان بالظهر بعدها، وهي ركعتان كالصبح.
مسألة 2 - من ائتم بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام إلا إذا احتاط الإمام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر وكذا المأموم، فيجوز الاقتداء به في العصر ويحصل به الاحتياط.
مسألة 3 - يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي، فإذا صلوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطا، ولو ائتم بمن يصليها احتياطا من لم يصل الجمعة لا يجوز له الاكتفاء بها، بل تجب عليه إعادة الظهر.
القول في شرائط صلاة الجمعة وهي أمور: الأول - العدد، وأقله خمسة نفر أحدهم الإمام،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست