responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 230
مسألة 6 - لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميت، كما أنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده من اجتهاد أو تقليد لو استؤجر على الاتيان بالعمل الصحيح، وإن عين له كيفية خاصة يرى بطلانه بحسبها فالأحوط له عدم إجارة نفسه له.
مسألة 7 - يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والاخفات والتستر وشرائط اللباس يراعى حال النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهرية ولا يستر ستر المرأة وإن كان نائبا عنها، والمرأة مخيرة في الجهر والاخفات فيها، ويجب عليها الستر بالكيفية التي لها وإن كانت نائبة عن الرجل.
مسألة 8 - قد عرفت سابق أن عدم وجوب الترتيب مطلقا في القضاء خصوصا فيما إذا جهل بكيفية الفوت لا يخلو من قوة، فيجوز استيجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته، ولا يجب تعيين الوقت لهم، ويجوز لهم الاتيان في وقت واحد سيما مع العلم بجهل الميت أو الجهل بحاله.
مسألة 9 - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر، نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له، لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة المجعولة له على الأحوط، إلا إذا أتى ببعض العمل وإن قل.
مسألة 10 - لو عين للأجير وقتا ومدة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة ليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن من المستأجر، ولو أتى به فهو كالمتبرع لا يستحق أجرة، نعم لو كان القرار على الاتيان في الوقت المعين بعنوان الاشتراط يستحق الأجرة المسماة لو تخلف، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط، فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالأجرة المسماة،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست