responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 227
تأخيره إلى الوجدان.
مسألة 13 - لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محل العدول، بل لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدم وترك العدول إلى الفائتة.
مسألة 14 - يجوز لمن عليه انقضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الاتيان بها أيضا بعد دخول الوقت قبل اتيان الفريضة.
مسألة 15 - يجوز الاتيان بالقضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أو مؤديا، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.
مسألة 16 - يجب على الولي وهو الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر من نوم ونسيان ونحوهما، ولا تلحق الوالدة بالوالد وإن كان أحوط، والأقوى عدم الفرق بين الترك عمدا وغيره، نعم لا يبعد عدم إلحاق ما تركه طغيانا على المولى وإن كان الأحوط إلحاقه، بل لا يترك هذا الاحتياط، والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسدا من جهة اخلاله بما اعتبر فيه، وإنما يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه وليا، ولا يجب على البنات، ولا على غير الولد الأكبر من الذكور، ولا على سائر الأقارب حتى الذكور كالأب والأخ والعم والخال وإن كان هو الأحوط في ذكورهم، وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السن من إخوته، ولا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الصبي إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل، كما أنه لا يعتبر كونه وارثا، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما، ولو تساوى الولدان

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست