responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 225
القضاء أيضا.
مسألة 6 - لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في القضاء أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن، وتعين القصر على الأحوط لو قضاها في غيرها.
مسألة 7 - يستحب قضاء النوافل الرواتب، ويكره أكيدا تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا، ومن عجز عن قضائها استحب له التصدق بقدر طوله، وأدنى ذلك التصدق عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار.
مسألة 8 - إذا تعددت الفوائت فمع العلم بكيفية الفوت والتقديم والتأخير فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق، وأما ما كان الترتيب في أدائها معتبرا شرعا كالظهرين والعشاءين من يوم واحد فيجب في قضائها الترتيب على الأقوى، وأما مع الجهل بالترتيب فالأحوط ذلك وإن كان عدمه لا يخلو من قوة، بل عدم وجوب الترتيب مطلقا إلا ما كان الترتيب في أدائها معتبرا لا يخلو من قوة.
مسألة 9 - لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والاخفات، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددتان بين الأربع، وإن لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يأتي بمغرب وركعتين مرددتين بين الأربع وأربع ركعات مرددة بين الثلاث، وإن علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع مرددة بين العصر والعشاء، وله أن يأتي بصبح ثم بأربع مرددة بين الظهر

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست