responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 21
فصل في الوضوء والكلام في واجباته وشرائطه وموجباته وغايته وأحكام الخلل: القول في الواجبات مسألة 1 - الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا وما دارت عليه الابهام والوسطى من متناسب الأعضاء عرضا، وغيره يرجع إليه فما خرج عن ذلك لا يجب غسله، نعم يجب غسل شئ مما خرج عن الحد المذكور مقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد.
مسألة 2 - يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه، ولا يجوز على الأحوط الغسل منكوسا، نعم لو رد الماء منكوسا ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز.
مسألة 3 - لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أما ما دخل منها في حد الوجه فيجب غسله، والواجب غسل الظاهر منه من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة وإن كان التخليل في الثاني أحوط، وأما اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب غسل شئ من العضد للمقدمة كالوجه، ولا يجز ترك شئ من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة.
مسألة 4 - لا يجب غسل شئ من البواطن كالعين والأنف، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست