responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 19
أفضل والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء، بل الظاهر في المسح أيضا كذلك، وإن كان الأحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالأقل، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، ويعتبر فيما يمسح به الطهارة، فلا يجزي النجس ولا المتنجس قبل تطهيره، ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
مسألة 2 - يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر - أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى - وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضر بقاء الأثر: مسألة 3 - إنما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وأن لا يكون في المحل نجاسة من الخارج حتى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعين الماء.
مسألة 4 - يحرم الاستنجاء بالمحترمات، وكذا بالعظم والروث على الأحوط، ولو فعل فحصول الطهارة محل إشكال، خصوصا في العظم والروث، بل حصول الطهارة مطلقا حتى في الحجر ونحوه محل إشكال، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر.
مسألة 5 - لا يجب الدلك باليد في مخرج البول، نعم أو احتمل خروج المذي معه فالأحوط الدلك.
فصل في الاستبراء وكيفيته على الأحوط الأولى أن يمسح بقوة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا ثم يعصر رأسه ثلاثا، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست