responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 174
بتغيير المحل فيما عدا الجبهة بين الذكر الواجب حال عدم الاشتغال، فلو قال: " سبحان الله " ثم رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها وأتى بالبقية لا يضر، ومنها وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه على ما مر في مبحث المكان، ومنها رفع الرأس من السجدة الأولى والجلوس مطمئنا معتدلا، ومنها أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه، فلو ارتبع أحدهما على الآخر لا تصح إلا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر في اللبن المتعارفة أو أربع أصابع كذلك مضمومات، ولا يعتبر التساوي في سائر المساجد لا بعضها مع بعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.
مسألة 3 - المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدم الركبتان والابهامان على الأحوط، فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد مما تقدم بطلت صلاته على الأحوط وإن ساوى موضع ركبتيه مع موضع جبهته.
مسألة 4 - لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا فالأحوط الأولى رفعها ووضعها على المحل الجائز، ويجوز جرها أيضا، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفا فالأحوط الجر إلى الأسفل، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع ثم إعادة الصلاة بعد إتمامها.
مسألة 5 - لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود عليه جرها عنه إلى ما يجوز السجود عليه، وتصح صلاته، وليس له رفعها عنه، ولو لم يمكن إلا الرفع المستلزم لزيادة السجود فالأحوط إتمام

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست