responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 137
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ". فإذا فرغ رفع يديه وقال: " اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل لي كذا وكذا ". فيدعو بما أراد ثم قال: " اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي ".
وسأل الله حاجته أعطاه الله عز وجل ما سأله إن شاء الله.
مسألة 3 - يجوز اتيان النوافل الرواتب وغيرها جالسا حتى في حال الاختيار، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة حتى في الوتر فيأتي بها مرتين كل مرة ركعة.
مسألة 4 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع - أي سبعي الشاخص - والعصر إلى الذراعين - أي أربعة أسباعه - فإذا وصل إلى هذا الحد يقدم الفريضة.
مسألة 5 - لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة، وأما في غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو من قوة، ومع العلم بعدم التمكن من اتيانهما في وقتهما فالأحوط الاتيان بهما رجاء، ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشاب الذي يخاف فوتها في وقتها، بل وكل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
مسألة 6 - وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، ويختص الظهر

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست