responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 133
ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية، وكذا كل ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك، نعم ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ولم يعلم تذكيته ولم يعلم سبق يد مسلم عليها، وكذا الكلام في اللحوم والشحوم التي في أيديهم بل في سوقهم فإنها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.
مسألة 2 - يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات، نحو التطهير من الحدث والخبث وغيرها، والمحرم الأكل والشرب فيها أو منها، لا تناول المأكول والمشروب منها، ولا نفس المأكول والمشروب، فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار رمضان لا يكون مفطرا بالحرام، وإن ارتكب الحرام من جهة الشرب منها، هذا في الأكل والشرب، وأما في غيرهما فالمحرم استعمالها، فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرما لا الوضوء، وهل التناول الذي هو مقدمة للأكل والشرب أيضا محرم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتى يكون في الأكل والشرب محرمان: هما والاستعمال بالتناول؟ فيه تأمل وإشكال، وإن كان عدم حرمة الثاني لا يخلو من قوة، ويدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، وإن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب، والأحوط الأولى ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضا، والأقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال، والأحوط حرمة استعمال الملبس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا، دون ما إذا لم يكن كذلك، ودون المفضض والمموه بأحدهما، والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما لو لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
مسألة 3 - الظاهر أن المراد بالأواني ما يستعمل في الأكل والشرب

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست