responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 131
عاد، وهكذا كل ما يشبه ذلك.
رابعها الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا سواء كان نجسا أو متنجسا، وكذا المستحيل بغيرها بخارا أو دخانا أو رمادا، أما ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة فهو باق على النجاسة، ويطهر كل حيوان تكون من نجس أو متنجس كدود الميتة والعذرة، ويطهر الخمر بانقلابها خلا بنفسها أو بعلاج كطرح جسم فيه، سواء استهلك الجسم أم لا، نعم لو لاقت الخمر نجاسة خارجية ثم انقلبت خلا لم تطهر على الأحوط.
خامسها ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما فإنه مطهر للثلث الباقي بناء على النجاسة، وقد مر أن الأقوى طهارته، فلا يؤثر التثليث إلا في حليته، وأما إذا غلى بنفسه فإن أحرز أنه يصير مسكرا بذلك فهو نجس ولا يطهر بالتثليث، بل لا بد من انقلابه خلا، ومع الشك محكوم بالطهارة.
سادسها الانتقال، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزء منه، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره، ولو علم عدم الإضافة أو شك فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان مثلا على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصه العلق بقي على النجاسة.
سابعها الاسلام، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتد عن فطرة إذا تاب فضلا عن المرأة، ويتبع الكافر فضلاته المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك.
ثامنها التبعية، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان أو جدا أو أما، وأما تبعية الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست