responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 129
بوضعه في الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في أعماقه، ولا يحتاج إلى التجفيف، ولو شك في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه يحكم ببقاء نجاسته.
مسألة 6 - اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير والقليل لو صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة، ولو شك في نفوذ الماء النجس إلى باطنه يكفي تطهير ظاهره.
مسألة 7 - لو غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الأشنان ونحوه فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال، وفي الاكتفاء بالاحتمال إشكال، بل في الحكم بطهارة الأشنان لا بد من العلم بانغساله، ولا يكفي الاحتمال على الأحوط.
مسألة 8 - لو أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ويطهر بالمضمضة مع مراعاة شرائط التطهير، وأما لو كان الطعام طاهرا وخرج الدم من بين أسنانه فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقي له فهو طاهر، وإن لاقاه فالأحوط الحكم بنجاسته.
ثانيها الأرض فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير حينئذ المماسة على إشكال، والأحوط أقل مسمى المسح أو المشي حينئذ، كما أن الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليا كان أو مفروشة به، ويلحق به المفروش بالآجر والجص على الأقوى، بخلاف المطلي بالقير والمفروش بالخشب، ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست