responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 118
بسبب الرض فهو طاهر.
السادس والسابع الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا وجميع أجزائهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما، وأما كلب الماء وخنزيره فطاهران.
الثامن المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كذلك كالحشيش وإن غلى وصار مائعا بالعارض، وأما العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه، وإن كان حراما بلا إشكال، والزبيبي أيضا طاهر، والأقوى عدم حرمته، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين كما قيل فهما نجسان أيضا، وكذا التمري على هذا الفرض، ومع الشك فيه يحكم بالطهارة في الجميع.
مسألة 11 - لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشي والطبيخ أو في الامراق مطلقا، سيما إذا شك في غليان ما في جوفهما كما هو الغالب.
التاسع الفقاع: وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا، أما المتخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمل وإن سمي فقاعا، إلا إذا كان مسكرا.
العاشر الكافر وهو من انتحل غير الاسلام، أو انتحله وجحد ما يعمل من الدين ضرورة، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة، أو تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، أو تنقيص شريعته المطهرة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتد والكافر الأصلي الحربي والذمي، وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة، وأما الغالي فإن كان غلوه مستلزما لانكار الألوهية أو التوحيد أو النبوة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست