responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 11
والعتق ونحوها.
مسألة 34 - الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم، وأما إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: وإن كان الأحوط كذا، أو ملحوقا بالفتوى على خلافه كأن يقول: الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا أو وإن كان الأقوى كذا، أو كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب كأن يقول: الأولى والأحوط كذا جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست