responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 109
ويكفي في مسح الوجه مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو المتعارف، أي الشق الأيمن باليد اليمنى والأيسر باليسرى، وفي الكفين وضع طول باطن كل منهما على عرض ظاهر الأخرى، والمسح إلى رؤوس الأصابع.
مسألة 2 - لو تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، هذا إذا كان التعذر مطلقا، وأما مع تعذر بعض أو بلا حائل فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن، أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما لا يخلو من وجه، والأحوط الجمع بينهما، ولا ينتقل من الباطن لو كان متنجسا بغير المتعدي وتعذرت الإزالة، بل يضرب بهما ويمسح، ولو كانت النجاسة حائلة مستوعبة ولم يمكن التطهير والإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الصورة المتقدمة أيضا.
ولو تعدت النجاسة إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ينتقل إلى الذراع أو الظاهر حينئذ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذر التطهير والإزالة مسح عليها.
القول فيما يعتبر في التيمم مسألة 1 - يعتبر النية في التيمم على نحو ما مر في الوضوء قاصدا به البدلية عما عليه من الوضوء أو الغسل، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله، ويعتبر فيه المباشرة والترتيب حسب ما عرفته، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته، والمسح من الأعلى إلى الأسفل

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست