responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 108
وأما إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها.
مسألة 7 - لا يصح التيمم بالثلج، فمن لم يجد غيره مما ذكر ولم يتمكن من حصول مسمى الغسل به أو كان حرجيا يكون فاقد الطهورين، والأقوى له سقوط الأداء، والأحوط ثبوت القضاء، والأحوط منه ثبوت الأداء أيضا، بل الأحوط هنا التمسح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمم به وفعل الصلاة في الوقت ثم القضاء بعده إذا تمكن.
مسألة 8 - يكره التيمم بالرمل، وكذا بالسبخة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض، ويستحب له نفض اليدين بعد الضرب، وأن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها، بل يكره أيضا أن يكون من مهابطها.
القول في كيفية التيمم مسألة 1 - كيفية التيمم مع الاختيار ضرب باطن الكفين بالأرض معاد دفعة، ثم مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط المسح عليهما، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى، وليس ما بين الأصابع من الظاهر، إذ المراد ما يمسه ظاهر بشرة الماسح، بل لا يعتبر التدقيق والتعمق فيه، ولا يجزي الوضع دون مسمى الضرب على الأحوط وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوة، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب، ولا بظاهرهما، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست