responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 107
بنجاسته أو ناسيا، ولا بالمغصوب إلا إذا أكره على المكث فيه كالمحبوس، أو كان جاهلا بالموضوع، ولا بالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه، فلا بأس بالمستهلك ولا الخليط المتميز الذي لا يمنع عن صدق التيمم على الأرض، وحكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار، فإنه يتيمم بهما، ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمم والوضوء أو الغسل مقدما للتيمم عليهما، واعتبار إباحة التراب ومكان التيمم كاعتبارهما في الوضوء، وقد مر ما هو الأقوى.
مسألة 5 - المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا إشكال إن كان محل الضرب خارج المغصوب، وأما التيمم فيه مع دخول محل الضرب أو به فالأقوى جوازه، وإن لا يخلو من إشكال، وأما التوضؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به خصوصا إذا تحفظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس، وأما بالماء الذي في المحبس فإن كان مغصوبا لا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس، ومع عدم إحرازه يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم.
مسألة 6 - لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته مما يكون على ظاهره غبار الأرض ضاربا على ذي الغبار، ولا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب عليه، هذا إذا لم يتمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به، وإلا وجب، ومع فقد ذلك تيمم بالوحل، ولو تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب، وليس منه الأرض الندية والتراب الندي فإنهما من المرتبة الأولى، وإذا تيمم بالوحل لا يجب إزالته على الأصح، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست