responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 233
يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة القديمة، وفي حج التمتع إلى زوال يوم عرفة، كما تقدم في المسألة 186. مكروهات الاحرام يكره في الاحرام أمور: (1) الاحرام في ثوب أسود، بل الاحوط ترك ذلك، والافضل الاحرام في ثوب أبيض. (2) النوم على الفراش الاصفر، وعلى الوسادة الصفراء. (3) الاحرام في الثياب الوسخة، ولو وسخت حال الاحرام فالاولى أن لا يغسلها ما دام محرما، ولا بأس بتبديلها. (4) الاحرام في الثياب المعلمة، أي: المشتملة على الرسم ونحوه.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست