responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 21
وكذا إذا كان المدين مماطلا وأمكن إجباره على الاداء ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية، أو كان جاحدا وأمكن إثباته وأخذه أو التقاص منه، أو كان الدين مؤجلا وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الاجل، دون ما إذا توقف بذله على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة المدين كما هو الغالب. وأما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن إجباره، أو كان الاجبار حرجيا عليه، أو كان منكرا ولا يمكن إثباته ولا التقاص منه، أو كان ذلك مستلزما للحرج والمشقة، أو كان الدين مؤجلا والتأجيل لمصلحة المدين ولم يبذل الدين قبل حلول الاجل، ففي جميع ذلك إن أمكن بيع الدين بأقل منه ما لم يكن مجحفا بحاله بشرط وفائه بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال، وجب عليه الحج، وإلا لم يجب. مسألة 27: كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست