responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 132
مسألة 264: لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء، وكذلك في غير الماء على الاحوط، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه. مسألة 265: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الاحوط، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار. 20 - ستر الوجه للنساء مسألة 266: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك، والاحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، كما أن الاحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا. نعم، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، ولا بأس


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست