responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 125
مشتملا على الحلف بالله تعالى في الاخبار عن ثبوت أمر أو نفيه، والاظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين (بلى والله، ولا والله) بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره، وسواء كانت مصدرة ب‌ (لا) وب‌ (بلى) أم لا، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات. وأما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلا عن مثل قولهم: "لا لعمري وبلى لعمري ". كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الاخبار، كما في يمين المناشدة، كقول السائل: "أسألك بالله أن تعطيني "ويمين العقد أي ما يقع تأكيدا لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل كقوله: "والله لا عطينك كذا ". وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءا، فلا يتحقق شرعا إذا لم تكن كذلك أم لا؟ اختار بعض الفقهاء ذلك، وهو لا يخلو عن وجه، وإن كان الاحوط خلافة، وأما الجدال في اليمين الكاذبة فلا


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست