responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 114
فعل ذلك فأمنى لزمته كفارة بدنة، ومع العجز عنها فشاة، وعليه أن يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان مستتبعا للامناء، بل مطلقا على الاحوط الاولى. ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة على الاحوط وهي بدنة. وأما إذا نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه. مسألة 230: إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظرا لا يحل له، فإن لم يمن فلا كفارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة، والاحوط إن كان موسرا أن يكفر ببدنة، وإن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة، وأما الفقير فتجرئه الشاة على الاظهر. مسألة 231: يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها ونحو ذلك، وإن كان الاحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست