responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 113
يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة، وإذا قبلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضا على الاحوط وهي شاة. مسألة 227: إذا قبل المحل زوجته المحرمة فالاحوط أن يكفر بدم شاة. 4 - مس النساء مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته أو يحملها أو يضمها إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمن لزمه كفارة شاة، فإذا لم يكن المس والحمل والضم عن شهوة فلا شئ عليه. 5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها مسألة 229 - لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، وإن


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست